النتاح (1) (ثم هو يرجع على البائع) بالثمن بناء على بطلان البيع من أصله، والتنافي بينهما واضح. (ولو قيل: لا يرجع على البائع إلا إذا ادعى) خصمه (ملكا سابقا على الشراء كان وجها) موافقا للأصل المتقدم، وربما يمكن تنزيل الإطلاق المشهور عليه.
(ولو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر) فإنه لم يذكر منافيا للشهادة بل مقويا (و) لكن (لو أراد) المدعي (الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد) إعادة (الدعوى للسبب) إذ لا عبرة بالشهادة المتبرع بها.
(ولو ذكر) المدعي سببا وذكر (الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل الملك) لتكذيبه البينة، ولظهور أن الشاهد أخطأ في مستند علمه بالملك باعتراف المدعي، فلا عبرة بشهادته في الملك. وقرب السماع في التحرير (2) لأن التكذيب في السبب وكذبه لا ينافي صدق المسبب واستناد العلم بالملك إلى ما ذكره من السبب ممنوع.
(ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة) إجماعا تقديما للظاهر على الأصل، خلافا للشافعي في أحد قوليه (3). (فإن أقاما بينة ففي تقديم بينة مدعي البطلان نظر): من الاختلاف في تفسير المدعي أنه الذي يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، ومن الاختلاف في تقديم بينة الداخل أو الخارج.
(ولو ادعى أن وكيله آجر بدون أجرة المثل) فالإجارة باطلة ووجه إليه الدعوى (وادعى الوكيل الإجارة بأجرة المثل) فهي صحيحة (وأقاما) كل منهما (بينة ففي تقديم بينة أحدهما) أي أي منهما (نظر): من تقديم بينة مدعي الصحة أو البطلان وأيضا من ادعاء الوكيل انتقال المنفعة والمالك ينكره،