اليقين وهو موضع الضرورة، وللأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم في قول الله عز وجل: " أو آخران من غيركم " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (1).
واشترط المصنف والمحقق (2) عدم عدول المسلمين، ويمكن تنزيل كلام غيرهما عليه، قال في التحرير: فلو وجد فساق المسلمين وشهدوا لم تقبل، ولو شهد أهل الذمة قبلت (3). وذلك لقوله تعالى: " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " (4) ولأن الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج منها شهادة الذميين في الوصية بالنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله ومنه شهادة فساق المسلمين.
وفي التذكرة: لو وجد مسلمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة، ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل الذمة أولى. ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة (5).
قلت: وكأنه نظر في الأول إلى أنهما شاركا الذميين في الفسق وفسق الكفر أعظم، ويمكن إرادة الصدق والأمانة من العدل في الآية (6). وفي الثاني إلى أن الكافر معلوم الفسق فيقدم عليه المستور خصوصا إذا قلنا: إن الأصل في المسلم العدالة. هذا مع أن الأخبار اشترطت بعدم وجود المسلمين.
ثم يشترط في قبول شهادة الذميين هنا عدالتهما في دينهما كما في المقنعة (7) والكافي (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) لأنه المتبادر من لفظ الآية،