لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل) وهو اليد السابقة، لاحتمالها الملك وغيره كاليد الثانية ولا مرجح لتزال هذه لا سيما وهي قطعية محسوسة بخلاف السابقة، ويحتمله لفظ المحتمل. (نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له، لأنها شهدت بالملك) للأول (وسبب يد الثاني) وكشفت عن أن يده ليست للملك فلا تعارض ملك الأول.
(ولو قال: غصبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها، وأقاما بينة قضي للمغصوب منه) لشهادة بينته بالملك له وسبب يد ذي اليد، وظهر بها أن الإقرار كان بعين مغصوبة (ولم يضمن المقر) للمقر له شيئا (لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره) لآخر (بل بالبينة) وهو يزعم أنها وقعت ظلما (والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك عما) وجد (قبل) قيام (البينة) لجواز حدوث الزوال بعد وجوده، وإنما يكشف عن زوال الملك عن المشهود به قبل الشهادة بأقل زمان (فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه، وكذا الثمرة الظاهرة على الشجر) للمدعى عليه إذا شهدت على الشجرة. (ومع هذا) الأصل المتلقى بالقبول (فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه) ما اشتراه (بحجة مطلقة رجع على البائع) بالثمن. (وكذا لو أخذ) المشتري (من المتهب من المشتري، أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا) على البائع بالثمن وهو أبعد. (و) قضية هذا الحكم المشهور أن الحجة (تحمل مطلقه إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه) بل إنما ادعى على ما بيده أنه ملكه (على سبق الملك) على الشراء (فيطالب) لذلك (البائع بالثمن) وهو خلاف ما تقدم من الأصل.
(ومن العجب أن يترك في يده) أي المشتري (نتاج حصل قبل قيام البينة وبعد الشراء) بناء على الأصل المتقدم المنبئ عن ملكه الأصل حين