النيابة عنه والاشتمال على السبب وخصوصا هذا السبب الناقل للملك من المدعى عليه، ومن أن الشراء كما عرفت ليس صريحا في الملك وأيضا فإنه ليس كالملك مما يستمر زمانا فالشهادة به كالشهادة بالملك أمس من غير شهادة بالاستمرار.
وفي الخلاف: أنه لا خلاف في زوال يد البائع، ثم المشتري إن شهدت بينته بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، حكم بها للمشتري بلا خلاف، وإن شهدت بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد فقال الشافعي: حكمنا بها للمشتري وإليه أذهب. وقال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعي ولا أقضي بها للمشتري، لأن البينة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدل على أنه باع ملكه، ولا أنها كانت في يديه حين باع، لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه (1). ثم استدل على مختاره بأن بينة البائع أسقطت يد المشتري وأثبتت الملك للبائع سنة ولم تنف أن يكون قبل السنة ملكا له أيضا، فإذا قامت البينة أنه باعها قبل ذلك فالظاهر أنها كانت ملكه حين البيع أيضا، فالمسألة كما لو شهدت بينة: بملك هذا لها مطلقا وأخرى:
بأن الآخر اشتراها منه مطلقا، فكما يقضى بها حينئذ للمشتري بلا خلاف فكذا هنا.
(ولو اتفق تاريخ البينتين) بالملك (إلا أن بينة الداخل تشهد بسبب) دون الآخر (قدمت أيضا) وقد مر الخلاف فيه.
(ولو ادعى أحدهما) أي المتداعيين سواء كان أحدهما ذا يد أو لا (أنه اشتراها من الآخر) وأقام به بينة (قضي له بها) وإن لم يشهد بأنها ملكه أو بأن الآخر باعها منه وهي ملكه أو سلمه إياها، لأنه إذا باعها منه لم يخل: إما أنه باعها وهي ملكه أو مأذون في بيعها أو لا، فعلى الأولين انتقل الملك إلى المشهود له، وعلى الثاني لم يكن له المنازعة في الملك فيبقى المشتري بلا منازع. ويشكل إذا كان البائع ذا يد عليها، لجواز أن يكون يده عليها نيابة عن مالكها والبيع فضوليا،