المدعي الترجيح بالسبب وجبت إعادة الشهادة بعد دعوى السبب، لأن ذكر السبب قبل ادعائه لغو.
ولو ذكر الشاهد سببا غير السبب الذي ادعاه المدعي تناقضت الدعوى والشهادة، فلا تسمع في السبب، والأقرب سماعها في أصل الملك.
6546. الثامن: لعلمائنا في تقديم بينة ذي اليد على بينة الخارج أو بالعكس قولان سبقا (1) فإن قلنا بتقديم بينة ذي اليد فهل تسمع دعواه وبينته للتسجيل قبل ادعاء الخصم؟ لا أعرف لأصحابنا نصا في ذلك، ومنع أكثر الجمهور منه، إذ لا بينة إلا على خصم (2)، فطريقه: أن ينصب لنفسه خصما، والأقرب عندي سماع بينته لفائدة التسجيل.
ولو كان له خصم لا بينة له، فأراد إقامة البينة لدفع اليمين عنه، فيه احتمال أنها لا تسمع، إذ الأصل في جانبه اليمين، وإنما يعدل إلى البينة حيث لا تكفيه اليمين، والوجه عندي السماع، كما تسمع بينة المودع وإن قدر على اليمين، وكذا للداخل إقامة البينة بعد إقامة المدعي البينة قبل التعديل، ولو أزيلت يده ببينة المدعي ثم أقام بينة، فإن ادعى ملكا مطلقا فهو بينة من خارج، وإن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة يده، وزعم غيبوبة بينته، فهل هي بينة من خارج أو داخل؟ فيه نظر ينشأ من سبق يده، وأنه الداخل، والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان، ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، أما لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة والتسليم، فإن بينته بينة داخل.