ومن أن القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة المالك وادعاء المالك زيادة ينكرها الوكيل. وكذا إذا وجه الدعوى إلى المستأجر فادعى الاستئجار بأجرة المثل وأقاما بينة كان في التقديم النظر في تقديم بينة مدعي الصحة أو البطلان.
(ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا) إن ادعى أنه ملكها في تلك المدة (أو) على (أكثر) منها إن ادعى أنها نتجت عنده (سقطت البينة لظهور كذبها).
(ولو ادعى عينا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم إن قضي بسبق اليد) أي إن سمعنا الشهادة بأنه كان في يده بالأمس مثلا (قضي للمدعي).
(وإن شهدت بالشراء خاصة لم يحكم) له وفاقا للمبسوط (1) والشرائع (2) (لأنه) أي الشراء (قد يفعل فيما ليس بملك) للبائع ولا للمشتري (فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة) من الملك.
(وقيل) في الخلاف (3): (يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية) كما أن اليد السابقة دالة عليها، إذ كان الظاهر من اليد كونها أصالة لا نيابة ولا عدوانا فكذا البيع و الشراء.
(وكذا لو ادعى وقفا من زيد وهي في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك) لا يسمع فيها الشهادة ما لم يتضمن الشهادة بالملك أو اليد إن قضينا بها، ولا يكفي الشهادة بالعقود المملكة.
(ولو ادعى الخارج أن العين التي في يد المتشبث ملكه منذ سنة، فادعى المتشبث أنه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة، قدمت بينة الداخل على إشكال) كما في المبسوط (4) من تقديم الأقدم تاريخا مع أن الشراء منه لا يحتمل