(أما لو شهدت بأنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار واستصحب موجبه) إلى أن يظهر المزيل (وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي) كما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حكمنا بالملك للمقر له إلى ظهور المزيل. والفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وثبوته بالبينة واضح. (و) لذا (لو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده) وكذا إذا كان أقر بالأمس أنه ملكه ثم رأيناه اليوم بيده وينازعه فيه المقر له، فإن المرء مأخوذ بإقراره و (لأنه مخبر عن تحقيق) فإنه يخبر عن حال نفسه (فيستصحب) ما أقر به (بخلاف الشاهد) بملكه أمس (فإنه) ربما (يخبر عن تخمين) مستند إلى يد أو استفاضة. وقد يسوى بين الإقرار أمس والشهادة بملكه أمس فلا ينتزع من يده بشيء منهما.
(وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس، أو أقر له المدعى عليه بالأمس، لأنه) حينئذ (أسند) الشهادة (إلى تحقيق).
ولو قال: كان ملكه أمس اشتراه من فلان غير ذي اليد لم يسمع ما لم يضم إليه: " أنه ملكه في الحال " فإن شراءه من فلان لا يكون حجة على ذي اليد فربما كان وكالة عنه، بخلاف ما لو قال: اشتراه من ذي اليد.
(ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد) واستصحب حكمها إلى ظهور المزيل، وفاقا لأحد قولي الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) لاستناد الشهادة بها إلى التحقيق وإذا ثبتت سابقا استصحب (3).
(وقيل) في المبسوط (4) والخلاف (5) أيضا - وفاقا لأبي علي (6) -: (لا تقبل،