إلا ألف واحدة ولا يكون القضاء إلا لما عليه) فما لم يعلم تعدد ما عليه صرف إلى المعلوم، لأصل البراءة من الزائد. وإن علم التاريخان وتأخر القضاء فكذلك. وإن تقدم لم يبرأ.
ولو قال المدعى عليه: ما أقرضتني ثم أقام بينة بالقضاء لم يقبل بينته لأنه بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها. وكذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف التي ادعاها المدعي، لأنه بإنكاره القرض مكذب لها.
* * *