فالوجه ما في المبسوط (1) من أنه لا يمكن إزالة يده عنها بمجرد الشهادة بالبيع.
(وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك) إذا خلا عن المعارض وكانت معلومة الرقية أو حتى يبلغ كاملة فتصدق أو تكذب. (وإن ادعى نكاحها لم تقبل إلا بالبينة) لأن اليد ترجح الملك دون الزوجية ونحوها فلا يخلي بينه وبينها بلا بينة به (ولو ادعى ملكا وأقام بينة به فادعى آخر أنه باعها) أي العين (منه أو وهبها إياه، أو وقفها عليه، وأقام بذلك بينة حكم له لأن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الاخرى والبينة الاخرى) إنما (شهدت بالأصل) الذي هو بقاء الملك ففي الحكم ببينة الانتقال تصديق لهما، وفي الحكم ببينة الملك تكذيب لبينة الانتقال.
(ولو شهد اثنان عليه بأنه أقر بألف وشهد آخر أنه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت وإلا حلف المقر له على عدمه وطالبه) بالألف. وكذا إذا كان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدين بالإقرار. لكن الأقرب - كما في التحرير (2) -: أنه بإنكاره القضاء مكذب لأحد شاهديه، فإن كانت شهادته بالقضاء بعد الحكم بالإقرار بشهادتهما لم يؤثر في ثبوت الإقرار، وإن كانت قبله فالوجه أنه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت وإلا فلا.
(ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أنه قضاه ألفا لم يثبت الألف لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه) أي وإنما المتحقق تضمن شهادته أنها كانت عليه (والشهادة لا تقبل إلا صريحة) وأيضا فالمدعي مكذب لشاهده هذا.
(ولو ادعى ألفا وأقام بها بينة، وأقام المدعى عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ) لشيء منهما أو لأحدهما (برئ بالقضاء، لأنه لم يثبت عليه