(أما لو شهدت إحداهما بأنها له منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد وإن تقدمت) لأنها أعم فاشتملت الأولى على زيادة لم تشتمل عليه.
(والشهادة بسبب الملك) من شراء أو نتاج أو غيرهما بل بالملك (أولى من الشهادة بالتصرف) لأنه أعم فاشتملت الأولى على زيادة.
(ولو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع) لأن النزاع فيها (إلا أن يقول: وهو ملكه في الحال أو لا نعلم له مزيلا) لأنه يدخل به المدعى في المشهود به، أما في العبارة الأولى فظاهر، وأما في الثانية فلأن المراد بها ما يراد بالأولى، فإن المراد بها أن ظاهر الحال بقاء الملك على ما كان. وفي الثانية نظر. وللشيخ في كل من الخلاف (1) والمبسوط (2) قولان إذا لم يقيده بإحدى العبارتين، ودليل الخلاف أنه إذا ثبت الملك استصحب إلى أن يظهر المزيل، واستوجهه في التحرير (3) وهو جيد إذا لم يعارضه يد.
(ولو قالت) البينة بعد الشهادة بالملك أمس: (لا ندري أزال أم لا؟ لم تقبل) لأنه عبارة المترددين بخلاف: لا نعلم له مزيلا.
(ولو قال: أعتقد (4) أنه ملكه) الآن (بمجرد الاستصحاب ففي قبوله إشكال): من أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك في الحال، إذ لا طريق إلى العلم فكما تسمع مع الإهمال تسمع مع التصريح وهو خيرة التحرير (5) ومن أنه ربما انضم إلى الاستصحاب أمور أخر تقوي بقاء الملك حتى يكاد يحصل العلم به وهو الأقوى. هذا إذا شهد (6) بالملك في الزمان المتقدم.