ولهم، وخص ذلك في الخلاف بأهل الذمة ونسبه إلى أصحابنا، ولكن اشترط الترافع إلينا. وسأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا يجوز إلا على أهل ملتهم (1). وهو قوي، إلزاما لكل أهل ملة بما يعتقده وإن لم يثبت عندنا، لفسق الشاهد وظلمه عندنا.
وأجاز أبو علي: شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان مع العدالة في دينهم (2). وفي الصحيح عن الحلبي أنه سأل الصادق (عليه السلام): هل يجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (3). وهو أيضا قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته، ولأن علينا رعاية الذمة فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب.
وأما شهادة الكافر على المسلم فمما لا قائل بسماعها (إلا الذمي في الوصية) بالمال كما في السرائر (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والدروس (7) لا بالولاية، قصرا لخلاف الأصل على موضع اليقين، وهو مورد الآية (8) أو مطلقا كما أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص (9) (عند عدم عدول المسلمين) فتقبل شهادته بإجماع الطائفة كما في الخلاف (10) وللآية والأخبار.
واشتراط عدم المسلم مما نص عليه الشيخان (11) وجماعة، اقتصارا على