أن البينتين تستعملان وترجح باليد (1) فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل.
وبالجملة: فالمسألة كما في المبسوط (2) مبتنية على الاستعمال والتساقط.
(وإذا قامت البينة على الداخل) أو أقر (فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين) عليه ببينة أو إقرار (فادعى الإبراء، فإن كانت البينة) بدعواه (حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين، وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم) لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض، وليس له المطالبة بكفيل للأصل (ثم إذا أقام) البينة (استرد). ويحتمل العدم والتأجيل ثلاثة كما هو حكم مدعي جرح الشهود. (ولو طلب الإحلاف) أنه لم يبعه منه أو لم يبرأه (قدم على الاستيفاء) لكونه كحضور البينة.
(ولو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه) لأخذه بإقراره (حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو غيرها) لا من غيره (ولو) لم يعترف ولكن (أخذ منه) لغيره (بحجة، ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر التلقي منه إشكال) لما تقدم في الإشكال فيما تقدم من دعوى الداخل أو إقامة البينة بعد إزالة يده، فيحتاج إليه على عدم السماع بل هو عين ما تقدم. وفي التحرير: احتمل أن لا يسمع حتى يذكر في الدعوى تلقي الملك منه لأن البينة في حقه كالإقرار والسماع، لأن المقر مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال، وإلا لم يكن للأقارير فائدة أما حكم البينة فلا يلزم بكل حال (3). وإن كانت الحجة هي اليمين المردودة ابتنت المسألة على كونها كالإقرار أو البينة.
(والأجنبي) إذا لم يعترف بالعين لمن في يده (لا يحتاج) في دعواه إلى ذكر التلقي قطعا، وإن كان ذو اليد أقام بينة لإسقاط اليمين أو للتسجيل (فإن البينة ليست حجة عليه) فإنه مدعي، وكذا الأجنبي عن المتداعيين أولا أحدهما ذو اليد، وإن أقام الآخر البينة فإن بينته حجة على ذي اليد لا عليه (فله دعوى الملك مطلقا).