واحد سدسا فيقضى له بثلثها (1).
(وكذا لو أقاموا) كل منهم (بينة) على مدعاه كان لكل منهم ما يدعيه وإن لم يفتقر إلى بينة، لأنه لا نزاع بينهم حقيقة.
وللعامة (2) قول بأن لصاحب النصف ثلثا ونصف سدس، فإن بيده ثلثا ويدعي سدسا مشاعا فيما بأيدي الباقين جميعا لا فيما يد صاحب السدس خاصة، فإنما يدعي على كل منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد صاحب السدس بنصف السدس; لأن له به بينة بلا معارض، ولا يقضى له بنصف السدس مما في يد صاحب الثلث; لأن له بينة بالثلث الذي يدعيه ويده عليه، والبينة بينة الداخل، فيبقى في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدعيه هو ولا غيره فهو لمن أقر له به.
وهو - مع ابتنائه على تقديم بينة الداخل - يندفع بأن المفروض أنه لا نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد ولا لغيره، فيسلم له من غير يمين ولا بينة، فمع البينة أولى.
(ولو ادعى) في المسألة (كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه) لغيرهم (وكانت لكل منهم بينة بما ادعاه من الملك) خاصة (قضي له به) كما مر (لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها) فيأخذ صاحب النصف سدس من صاحب السدس (وإن لم يكن لواحد) منهم (بينة حلف كل منهم) لادعاء كل منهم أن الباقي وديعة أو عارية (وأقر في يده ثلثها) وكذا لو كانت لكل منهم بينة بالملك والاستيداع أو الإعارة جميعا أخذ كل منهم ثلثها من كل من الآخرين سدسها (3) وعلى تقديم بينة الداخل أقر في يد كل منهم ثلثها.
(الثالث: لو ادعى أحدهم الجميع، والثاني النصف، والثالث الثلث، ويدهم