(ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف، وحلف لهما) ولو قال: لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين.
(و) كذا (لو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا) وأطلقتا أو أطلقت إحداهما (حكم) بها (لمن يخرجه القرعة مع يمينه) على المشهور أو لا معها على احتمال (ولا يقبل قول البائع لأحدهما) لاعترافه بأنه ليس له عليها يد ملك وقيام البينة بذلك. ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد، فيقدم بينته أو بينة الآخر على الخلاف. ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط فيحلف الثالث لهما أو أكذبهما إلى آخر ما مر.
(و) على القرعة (عليه إعادة الثمن على الآخر، إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه) غاية الأمر فساد أحد البيعين أو انتفائه. (ولو نكل الخارج بالقرعة احلف الآخر، فإن نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن) لثبوت قبض الثالث ثمنين، إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشيء من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو البينة، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك (ولكل منهما الفسخ) للشركة بناء على أن التنزه عن اليمين عذر. ويحتمل العدم لأن لكل منهما إحراز الكل بيمينه.
ثم الخيار في الفسخ إنما يكون لهما إذا لم يدعيا قبض المبيع ولا شهدت به البينة وإلا فلا خيار، فإن فسخا كانت العين للثالث، ويرجع كل منهما عليه بكمال الثمن.
(ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع) لانتفاء معارضة ذي اليد بالبينة والآخر بالفسخ (والأقرب لزوم ذلك له) فليس له الفسخ، لانتفاء المقتضي وهو التبعض بشركة الآخر. ويحتمل العدم ضعيفا استصحابا لما كان له من الخيار.
وعند الشيخ: إذا فسخ أحدهما بعدما تسلم الآخر النصف لم يكن للآخر