حتى يعود الغائب، وفاقا للمبسوط (1) والشرائع (2) لأنها يد مسلم والأصل عدم التعدي وعدم وجوب الانتزاع.
(وقيل) في الخلاف: ينتزع و (يجعل في يد أمين حتى يعود) (3) لأن الحاكم ولي الغائب، ولأنه بإنكاره سقط عن الأمانة، ولأن الدعوى للميت والبينة له ولذا يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه. وهو خيرة المختلف (4).
(ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين) لئلا يظهر وارث غيرهما لثبوت الانحصار بالبينة. (ولو لم تكن) البينة (كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة و) إنما (شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما) وكذا إن كانت ذات معرفة وخبرة كاملتين لكن لم يشهد بالنفي ولا بنفي العلم (أخر التسليم) إلى الحاضر (إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا) دون التكفيل فإنه لا يكفي لإمكان الإتلاف والإعسار، وهذا مبني على جواز ضمان العين والمجهول القدر. واكتفى ابن حمزة بالكفيل (5).
(ولو كان) المدعي الحاضر (ذا فرض) لا ينقص أبدا (أعطي) فرضه كاملا، وإن كان ذا فرض ينقص بوجود وارث أعطي (مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه) الأعلى (تاما. وعلى التقدير الثاني) وهو انتفاء اليقين (يعطيه اليقين) وهو نصيبه (إن لو كان وارث (6)) ينقص من فرضه (فيعطى الزوج) مثلا (الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين) وفي إعطاء ربع الثمن إشكال، لإمكان إرث أكثر من أربع زوجات بأن كان طلق أربعا وتزوج أخر في المرض. ولعله يندفع بالإعراض عن الفروض النادرة وإلا لم يتعين لها شيء،