(ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شراءه من عمرو وأنها) أي العين (ملكهما) وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للآخر، وأن يكون باعها أحد البائعين وكالة عن الآخر أو فضوليا (و) ادعى كل منهما (إقباض الثمن) البائع وكانت في يد البائعين أو أحدهما أو خامس (وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض، فيقضى بالقرعة ويحكم للخارج) مع اليمين، فإن نكل حلف الآخر (فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما) وقد عرفت الوجوه (1) غير مرة. (و) إذا قسمت العين بينهما (رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن) إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما (ولهما) حينئذ (الفسخ والرجوع بالثمنين) لتبعض الصفقة. (ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر) هنا (أخذ الجميع لعدم رجوع النصف) المفسوخ فيه (إلى بائعه) بل إلى بائع الآخر.
(ولو كانت العين في يدهما قسمت) مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما (2) ورجع كل بنصف الثمن، ولهما الفسخ بالشرط المذكور، وكذا لو كانت في أيديهما في المسألة المتقدمة.
(ولو كانت في يد أحدهما قضي له) ببينته (أو للخارج على الخلاف) ورجع الآخر على بائعه بالثمن إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبضه العين.
(وكذا لو كانت في يد البائع) المصدق لمدعي الشراء، فإن كانت بيد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد فيقضى له ببينته أو للخارج على الخلاف، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد فيقسم بينهما عند التعارض.
(ولو ادعى شراء عبد من صاحبه، وادعى العبد العتق) وكان في يد السيد أو ثالث أو لا يد عليه (قدم قول السيد مع اليمين) إذا لم تكن بينة، فإن