(سلمت للمستوعب) ببينته (وتنازعا) هو والثالث (في سهمين) منه وتعارضت فيهما بينتاهما (فلكل سهم، فصار للمستوعب) مما في يد الثاني (سبعة، وللثالث) منه (سهم. ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية، فالثاني يدعي أربعة) منها (والثالث سهمين، فيأخذ الثاني أربعة، والثالث سهمين) بلا منازعة لأحد منهما مع الآخر (ويبقى في يد المستوعب سهمان له).
(فحصل للمستوعب من) ما في يد (الثالث ستة، ومن) ما في يد (الثاني سبعة، وبقي في يده سهمان، فالجميع خمسة عشر، وحصل للثالث من الثاني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة) وليس لأحد منهما في يده شيء. هذا على المشهور مع تقديم بينة الخارج.
(وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه أجمع، والثاني يدعي نصفه، فيضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة. ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدعي ربعه، والمستوعب كله، ومخرج الربع أربعة، فيضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة. ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب، فالثالث يدعي ربع ما في يده، والثاني نصفه، والنصف والربع) كلاهما يخرج (من أربعة، فيجعل ما في يده أربعة) فيكون مخرجها (فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس) والنصف ولم يذكره لدخوله في الربع (فاضرب ثلاثة في أربعة، وخمسة في المرتفع يبلغ ستين) فهي المخرج المشترك (ثم) اضرب (ثلاثة في ستين، لأن في يد كل واحد الثلث) [ولابد لنا من عدد يكون