حكم بالعتق، لأن العبد خارج).
وإن كان في يد البائع فصدق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري؟
لا ثبوت زوال يده عنه شرعا إلا أن يتصادق هو والمشتري على نيابته عنه. وفي المبسوط عن بعض العامة: بناء على تقديم بينة الداخل تقديم بينة العبد، لأن يده على نفسه، قال: وهذا ليس بصحيح لأنه لا يكون يده على نفسه، بدليل أنهما لو تنازعا عبدا لا يد لواحد منهما عليه فأقر بنفسه لأحدهما لم يرجح بذلك قوله، ولو كانت يده على نفسه لسمع هذا، قال: وقال بعضهم: يكون يد الحر على نفسه، وقال آخرون: لا يكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه، لأن اليد إنما تثبت على مال أو في ما معناه والحر ليس كذلك (1).
(ولو اختلف المتآجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين) تاريخا، لاستلزام ثبوت مقتضاهما بطلان المتأخر (2) (فإن اتفقتا) أو اطلقتا أو أطلقت إحداهما (قيل) في المبسوط: (يقرع) (3) للتعارض، لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الآخر كالشهادة بعقدين على جنسين كدينار ودرهم فإن استئجار عين بألف في وقت يناقض استئجارها بألفين في عين ذلك الوقت، كما أن استئجارها بدرهم في وقت ينافي استئجارها بثوب في الوقت بعينه، بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه ألفين، أو بينة بأنه أبرأه من ألف وأخرى بأنه أبرأه من ألفين.
(وقيل) في السرائر (4): (يحكم ببينة المؤجر) المدعي للزيادة (لأن القول قول المستأجر) إذا لم تكن بينة، لأصل البراءة من الزائد، فالبينة بينة المؤجر، وعلى هذا لو أقام المستأجر بينة خاصة لم تسمع، وعلى الأول تسمع.