فيدعي ستة على الثلاثة على كل اثنين. (فيخلص للمستوعب عشرة) بلا نزاع (ويتقارع المستوعب والثالث في ستة فيحلف الخارج) بالقرعة (أو الآخر) إن نكل (أو يتقاسمان) إن نكلا. (ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين، ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم) الاثنان بينهما. (ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه، والثاني يدعي خمسة أتساعه) فإنه يدعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر، فيدعي على الثلاثة الباقين ثلاثين على كل منهم عشرة وهي خمسة أتساع ثمانية عشر.
(والرابع يدعي تسعة) لما عرفت (فيخلص الثلث) وهو ستة (للمستوعب، ويقارع الآخرين على ما ادعياه، فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم) المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين. (ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالمستوعب يدعيه، والثاني يدعي خمسة أتساعه، والثالث يدعي ثلثه، يبقى تسعه): (اثنان) يخلصان (للمستوعب ويقارع الباقيين على ما تقدم) من الخمسة أتساعه والثلث. أو على الطريق المتقدم بأن يقارع الثاني ثم الثالث ويحلف الخارج أو الآخر (فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة. ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب، فالثاني يدعي خمسة أتساعه، والثالث ثلثه، والرابع تسعه) وذلك ثمانية عشر (فيخلص عما في يده).
(فيكمل للمستوعب النصف): أربعة عشر مما في يد الثاني، واثنا عشر مما في يد الثالث، وعشرة مما في يد الرابع. (وللثاني عشرون): خمسة مما في يد الثالث، وخمسة اخرى مما في يد الرابع، وعشرة مما في يد المستوعب.
(وللثالث اثنا عشر): ثلاثة مما في يد الثاني، وثلاثة اخرى مما في يد الرابع، وستة مما في يد المستوعب. (وللرابع أربعة): اثنان مما في يد المستوعب، واثنان مما في يد الباقيين.