كذبهما حلف لكل منهما وكان العبد ملكا له، وإن كذب أحدهما وصدق الآخر حلف لمن كذبه. كذا في التحرير (1). وهو ظاهر الكتاب.
والحق ما في المبسوط: من أنه إن صدق المشتري لم يحلف للعبد، لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل لكونه إقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم، وكذا إن صدق العبد لم يحلف للمشتري، لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع به (2). نعم إن ادعى عليه قبض الثمن حلف له إن أنكره. وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين.
(ولو) كان في يد البائع و (كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق) إن أرخت البينتان تاريخين مختلفين. (فإن اتفقتا) في التاريخ أو الإطلاق أو أرخت إحداهما واطلقت الاخرى تعارضتا (فالقرعة) على المختار (مع اليمين) على من أخرجه، فإن نكل حلف الآخر (فإن امتنعا) انقسم العبد بين نفسه والمشتري و (تحرر نصفه، وكان الباقي لمدعيه) بالشراء (ولو فسخ) لتبعض الصفقة (عتق كله) لزوال المزاحم وشهادة البينة بعتق كله مع السراية إن انعتق النصف.
وفيه وجه آخر. ولو أجاز المشتري (و) لم يفسخ كان (الأقرب تقويمه على بائعه) إن كان مؤسرا (لشهادة البينة بمباشرة عتقه).
لا يقال: البينة شهدت بإعتاقه كله. لأنا نقول: مقتضى تعارض البينتين ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة.
ويحتمل العدم بناء على وقوع العتق قهرا لأن البينة إنما شهدت بعتق الكل ولم يعمل بمقتضاها وإنما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض وهو ضعيف، أو لأن الواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدمهما، وعلى كل فلا معنى للسراية. ويندفع بابتناء الأحكام على الظواهر التي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف.
(ولو كان العبد في يد المشتري، فإن قدمنا بينة الداخل حكم له، وإلا