الجميع، لأن الحاكم قد قضى له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود إليه (1).
ولو أرخت البينتان تاريخين مختلفين حكم بها للسابق، وبالثمن للاحق، وإن أمكن أن يكون باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني، لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني وإن لم يشترها، لجواز بيع ملك الغير، لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقر عليه الثمن.
(ولو كانت العين) التي ادعيا شراءها من فلان (في يد أحدهما قضي) بها (له مع عدم البينة) وعليه اليمين للآخر. (ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي) وللداخل على قول.
(ولو) انعكست المسألة بأن (ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما) ما في بيده من العين فأنكر (وأقاما بينة، فإن اعترف) بعد ذلك (لأحدهما قضي له عليه بالثمن. وكذا لو اعترف لهما) بشرائه كلها من كل منهما (قضي) عليه (بالثمنين).
(ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان) كل من قولي البينتين (مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين) أيضا لعدم التعارض، لجواز أن يكون اشتراها من الأول ثم باعها ثم اشتراها من الثاني، والفرق بين المسألتين: أن الشراء لا يجوز لملك نفسه، والبيع يجوز لملك غيره. واحتمل على إطلاقهما أو إطلاق إحداهما أن تكونا (2) كما لو اتحد التاريخ لاحتمال الاتحاد وأصالة البراءة. وظاهر الشيخ التردد (3).
(ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا) بتمامه (دفعة، وامتناع إيقاع عقدين دفعة، فيحكم بالقرعة ويقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين. فإن) نكل حلف الآخر فإن (امتنعا قسم الثمن بينهما) أو يقسم الثمن بلا قرعة، أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف.