لثلثه ثلث] (1) (يبلغ مائة وثمانين، في يد كل واحد ستون، ثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون، وثلثاه) وهي (أربعون للمستوعب، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث، وأربعة أخماسه للمستوعب) وهي (ثمانية وأربعون، ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني، وربعه خمسة عشر للثالث، بقي مما في يده خمسة عشر) يكون (له، فكمل للمستوعب مائة وثلاثة، وللثاني خمسون، وللثالث سبعة وعشرون).
(الخامس: لو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، فإن لم يكن) لأحد منهم (بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف) إن وقع الإحلاف.
(ولو كانت يدهم خارجة، فإن أقام أحدهم بينة حكم له) فإن بقي منها شيء فهو لذي اليد أو لمن يصدقه أو لمن حلف، على ما تقدم من التفصيل.
(وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم، ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس) لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين (فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا. ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس) لا ينازعهم فيه الرابع (فيقرع بينهم فيه. ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث) الباقي (فيقرع، ولا يقضى للخارج) بالقرعة في شيء من ذلك (إلا مع اليمين) كما تقدم (فإن نكل حلف الآخر، فإن امتنع قسما) ما تنازعا فيه (ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب) بخروج القرعة له في المرات كلها (فإن) القرعة كاشفة عن (حكمه تعالى) وحكمه تعالى (غير مخطئ) ولعل الاستبعاد مما قد يتمسك به من يرى القسمة بتعارض البينات من غير قرعة.
(ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين