في كل مرتبة بالسوية، ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع. أو نقول): قد لا يحتاج إلى الإقراع ثلاثا بل (يأخذ المستوعب الثلث) بلا مزاحم (ثم يتقارع الجميع في الباقي، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه) فإن كلا منهما يدعي كله (وإن خرج الثالث أخذ) منه (النصف وأقرع بين الثلاثة) الباقين (في الباقي) وهو السدس، فمن خرج أخذه (وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة) الباقين (في الثلث الباقي. وتصح المسألة من ستة وثلاثين) فإنما نطلب عددا لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة فيضرب ستة في اثنين ثم اثنى عشر في ثلاثة (للمستوعب) على تقدير نكول الجميع (عشرون) اثنى عشر بلا نزاع، وثلثه نصف السدس الذي ينازع فيه هو والثاني، واثنان ثلث السدس المتنازع فيه بينهما وبين الثالث، وثلاثة ربع الثلث الباقي. (وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة) والكل ظاهر.
(ولو كانت في أيديهم ففي يد كل واحد الربع، فإذا أقام كل بينة بدعواه فإن قضي للداخل فلكل الربع، لأن له) عليه (بينة ويدا، وعلى القضاء للخارج يسقط بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده وتسمع فيما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة) منهم (على ما في يد الرابع وينتزع لهم، و) طريق الانتزاع أن (يقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع) منها (بالقسمة) كما عرفت (فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين) لأنا نريد عددا يكون لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف كما يظهر، فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستة وثلاثين تسع ربعها واحد فيضربها في اثنين (وذلك) أي ربعها (ثمانية عشر، فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها) فإنه يدعي النصف ستة وثلاثين وبيده ثمانية عشر، فيدعي ثمانية عشر اخرى على الثلاثة على كل ثلثها.
(والرابع) يدعي (تسعها) فإنه يدعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية عشر،