(هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعته) جميعا (من اليمين) وإلا فيزيد بالكل أو ينقص والكل ظاهر.
(السادس: لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادعى كل على صاحبه أخذ زيادة على حقه، فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه، والأم ثلث ما معها، والأب سدس ما معه، وقسم المردود بينهم بالسوية فوافق) القسم من (المردود) الذي أصاب كلا (والمتخلف) معه (نصيبه، فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه:
أن نفرض منتهب الزوج شيئا، ومنتهب الأم دينارا، ومنتهب الأب درهما) إذ لابد من كون منهوب الأب أقل من منهوب الأم ومنهوبها من منهوب الزوج شيئا، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للأب و (هي) أي الشيء والدينار والدرهم مجموعها (التركة كلها، والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم، فالراجع إلى الزوج) بعد قسمة المردودات بالسوية (سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم) ويخلف معه نصف شيء (فيكمل معه ثلثا شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم) وهي (تعدل نصف التركة) لأنه فرضه وهو نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم (فإذا اسقط نصف الشيء من الثلثين، وتسع دينار من نصفه، وثلث سدس درهم من نصفه، تخلف سدس شيء يعدل) الباقي من الدينار والدرهم وكل منهما ثمانية عشر جزء لأن الدينار له تسع ولتسعه نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي (سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم، فالشئ الكامل يعدل) مضروب ستة في سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار، وهو اثنان وأربعون يكون (دينارين وثلث دينار) ومضروب ستة في ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم (و) هو ثمانية وأربعون يكون (درهمين وثلثي درهم، فالتركة) هي هذه ودينار ودرهم، والجميع (ثلاثة