(للمستوعب ستة من ثلاثة عشر، وللثاني أربعة) منها (وللثالث ثلاثة).
(أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد) منهم (الثلث، فيصح) المسألة (من أربعة وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه) لأنه يدعي الثلثين وبيده ثلث فيدعى عليه وعلى المستوعب ثلثا آخر على كل منهما سدسا، فإذا أقاما بينتين متعارضتين (فالنصف) مما في يد الثالث يسلم (للمستوعب) بلا منازع (فصار) المال المتنازع فيه (أرباعا) لانقسام أحد أقسامه الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع (فالجميع اثني عشر) يخلص منها للمستوعب عند تعارض البينات سهمان من الأربعة التي في يد الثالث، وينقسم السهمان الباقيان بينه وبين الثاني (ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث) أربعة (من اثني عشر فالمستوعب يدعيها، والثالث) يدعي (ربعها، فسلمت ثلاثة للمستوعب) بينه بلا منازع، (وتنازعا في سهم فانكسر) عليهما لتعارض بينتهما (فصار) المال (أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية) ومنها تصح. (ثم) نعود و (نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية، فأربعة) منها (سلمت للمستوعب) ببينته (بلا منازعة) مع الثاني (لأنه) أي الثاني (لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع، والثمانية) منها (في يده، وأربعة في يد المستوعب، وأربعة في يد الثالث) ولا يدعي مما في يد الثالث إلا أربعة (والأربعة الاخرى) مما في يد الثالث يقسم (بالسوية بينهما) لتعارض بينتهما (فحصل للمستوعب) مما في يد الثالث (ستة، وللثاني) منها (سهمان. ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث في ما في يد الثاني، فالثالث) إنما (يدعي سهمين) منه فإنه يدعي أربعة أسهم سهمين منه وآخرين مما في يد المستوعب (فستة) مما في يد الثاني