فإن كلا منهم يدعيها كلها (فيقسم) بينهم (أثلاثا) لتعارض البينات (فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث، وللثاني اثنان وثلث، وللثالث واحد وثلث) وإن أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين. وهذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق النزاع وتداخل الدعاوي.
(وعلى العول للمستوعب ستة، وللثاني ثلاثة، وللثالث سهمان، فتصح من أحد عشر) وإن كان لبعضهم بينة سقطت دعوى من لا بينة له إن لم يبق شيء كان أقامها مدعي الكل أو هو ومدعي النصف، وإلا فالباقي لمن لا بينة له كان أقامها مدعي النصف أو هو ومدعي الثلث.
(الرابع: لو ادعى أحدهم الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف) وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البينات وأعملنا ها (احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة) فمنها أصل المسألة (فالثاني يدعي أربعة) منها (والثالث ثلاثة، فلا منازعة لهما في سهمين) منها (فهما للمستوعب) بلا منازع (بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة، فيبقى سهم يتنازعه المستوعب والثاني) خاصة (فيكون بينهما فينكسر، فيضرب اثنين في ستة فيصير اثني عشر، فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية) فضلا عن الثالث (فتسلم أربعة للمستوعب) بلا منازع (والثالث لا يدعي أكثر من ستة، فسهمان) من الثمانية (للمستوعب والثاني لكل منهما سهم، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها) فكل يدعيها كلها (فلكل واحد سهمان، فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس، وللثاني ثلاثة وهي ربع، وللثالث سهمان وهي) كذا عن خطه أي هذه الحصة أو القطعة (سدس).
(وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة) أصل المسألة (والثاني بالثلثين وهو) كذا عن خطه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر (أربعة، والثالث بالنصف وهو ثلاثة، فالجميع ثلاثة عشر) فيجعل المسألة منها