عليها، فإن لم يكن بينة فلكل الثلث) الذي بيده (وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب) لأنه يدعي ما في أيديهما (وعليه) أي المستوعب (وعلى الثالث اليمين للثاني) لادعائه على كل منهما نصف سدس، ولا يمين للثالث على أحد.
(وإن أقام المستوعب بينة أخذ الجميع) بلا يمين على ما سيأتي من إسقاط بينة الداخل اليمين، وإلا فمع اليمين على ما في يده.
(وإن أقام الثاني أخذ النصف) مما في يد الآخرين، أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقيين إلى ما في يده (والباقي بين الآخرين نصفان) لكل منهما سدس ونصف سدس (للمستوعب السدس بغير يمين، ويحلف على نصف السدس) للثالث فإنه يدعيه الآن (ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه) للمستوعب.
(وإن أقام الثالث أخذه) أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقيين (والباقي بين الآخرين للمستوعب السدس بغير يمين، ويحلف على السدس الآخر) للثاني، لأنه يدعيه الآن كله عليه (ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه).
وكون الباقي بين الآخرين على هذين التقديرين مبني على ما سيأتي من إسقاط بينة الداخل اليمين، وإلا فمن أقام بينة أخذ ما يدعيه مما في أيدي الباقيين، وبقي ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيه، فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر، وما في يد ذي البينة خارج عن أيديهما فيقرع ويحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما.
(وإن أقام كل بينة فإن قضي للداخل قسمت أثلاثا لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث. وإن قضي للخارج سقطت بينة الثالث، لأنها داخلة) محضة (وللثاني السدس، لأن بينته خارجة فيه) خاصة (وللمستوعب خمسة أسداس، لأن له السدس بغير بينة، لأنه لا منازع له فيه، فإن أحدا لا يدعيه، وله الثلثان) السدس بالبينة (لكون بينته خارجة فيهما) وهذا يستلزم أن يأخذ الثاني كمال السدس من المستوعب، وهو مما لا ينبغي، بل يدعي