التنزيل بأخبار الآحاد وهذا من أضعفها، ولا يعضده كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلة أن الأصل براءة الذمة، والعمل بكتاب الله وإجماع الأمة على أن المدعي لا يعطى بمجرد دعواه. ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من أصحابنا، ومن أورده في كتابه لا يورده إلا في باب النوادر. وشيخنا المفيد والسيد المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما، وكذلك غيرهما من محققي أصحابنا. وشيخنا أبو جعفر (رحمه الله) ما أورده في جميع كتبه، بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته، على ما بيناه و أوضحناه في كثير مما تقدم في كتابنا هذا. ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة. وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) في الرد على أصحاب العدد الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا ينقص، قال: فأما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. هذا آخر كلام المفيد (رحمه الله). وهذا الحديث من أورده في كتابه ما يثبته إلا في كتاب النوادر. ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا وهو أن " يجوز بلا بينة " المراد به الاستفهام واسقط حرفه، كما قال عمر بن أبي ربيعة:
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا * عدد القطر والحصى والتراب ويحتمل أيضا أنه أراد بذلك التهجين والذم لمن يرى عطية ذلك بغير بينة بل بمجرد دعوى الأب، كما قال تعالى: " ذق إنك أنت العزيز الكريم " (1) انتهى.
ويأبى الوجهين جوابه (عليه السلام) بما كتب ثانيا.
ثم إن الذي رأيناه في حائريات الشيخ أنه سئل عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة