عليه نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس.
فالظاهر ما ذكره بقوله: (ويحتمل أن يقال): أصل المسألة من ستة ليكون لها نصف وثلث ولما احتيج إلى نصف السدس [وعلى الثالث نصف السدس] (1) لأن الثاني يدعيه على كل من الباقيين رجعت إلى اثني عشر فيقول (2): (في يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر، فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير منازع) فإن الثاني إنما ينازعه في نصف السدس (والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها) لعدم نزاع الثالث فيها (وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها، لأنه) أي الثاني (داخل) بالنسبة إليها (وثلاثة مما في يد الثالث) لأنه لا ينازعه فيها (3) الثاني (ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني، وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب) وتعارضت فيه بينتاهما (فيقرع ويقضى للخارج) بالقرعة (بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر) وقضي له (فإن امتنعا قسم) بينهما (نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف، ويسقط الثالث).
وإذا أريد الصحيح جعلت المسألة من أربعة وعشرين يكون للثاني منها ثلاثة وهي ثمنها، والباقي للمستوعب. فلذا قيل: إنها يرجع إلى ثمانية (4).
(ولو كانت يدهم خارجة، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع ويقرع في) النصف (الآخر، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع بين الآخرين في السدس) فمن أخرجته حلف وأخذ.
(ولو أقاموا بينة) وتعارضت (فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني) وقد تعارضت فيه بينتاهما