(والثلث يدعيه الثلاثة، وقد تعارضت البينات فيه، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج صاحبه حلف وأخذ، ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة) للتساقط بالتعارض.
(ولو نكلوا عن الأيمان) اقتسموا المتنازع فيه و (أخذ المستوعب النصف) بلا نزاع (ونصف السدس الزائد عن الثلث) لوقوع النزاع فيه بينه وبين الثاني خاصة و (ثلث الثلث) لوقوع النزاع فيه بين الثلاثة (و) أخذ (الثاني نصف السدس وثلث الثلث، والثالث التسع) خاصة (فيخرج من ستة وثلاثين) ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف، فتضرب أولا ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فتضرب فيها وفق الستة وهو ثلثها يصير ثمانية عشر، لها سدس ليس له نصف فيضرب فيها اثنين يكون ستة وثلاثين (للمستوعب خمسة وعشرون) ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف سدس الزائد وأربعة ثلث الثلث (وللثاني سبعة، وللثالث أربعة) فإن نكل الخارج بالقرعة عن اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الآخر كان له الثلث، وإن حلفا اقتسماها نصفين. فهذا الاحتمال مبنى على تساقط البينات بالتعارض فيكون الحكم كما لو لم يكن بينة.
(ويحتمل أن يقال): لا تتساقط البينات ولكن تعارضها كتعارض الأيمان فيقسم ما تعارضت فيه بين المتنازعين من غير يمين، فيقول (1): (أقل عدد له ثلث ونصف ستة) فأصل المسألة منها (فالثالث يدعي اثنين) منها (والثاني ثلاثة، فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع، ويتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية) ولا نزاع فيه معهما للثالث (فيقسم بينهما) لتعارض بينتهما نصفين، فلذلك (يضرب اثنين في ستة يصير اثني عشر، للمستوعب ستة بغير منازع، والثالث لا يدعي أكثر من أربعة، فسهمان) من الستة الباقية (بين المستوعب والثاني، يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية)