اليمين لصاحبه) إن أحلفه (ولا يمين) له (على صاحبه) فإنه لا يدعي عليه شيء. (ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب) بلا منازع (وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف، فإن حكمنا به للخارج) ببينته (فهو لمدعي الكل أيضا ولا شيء لمدعي النصف، وإن حكمنا به) أي بالمشهود به أو بالتعارض (لذي اليد فهو لصاحب النصف) وفاقا للشيخ (1) لأن التنازع في العين وهي لا يعول فيقسم على طريق المنازعة، كما تنازع ثلاثة في ثلاثة عبيد فادعى أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحدا فالخالي عن المعارضة للأول، والخالي عن منازعة الثالث بين الأولين، والثالث بينهم أثلاثا.
(ولو أقام أحدهما) خاصة (بينة حكم بها).
(ولو كانت) العين (في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف) بلا منازع (ويتعارض البينتان في) النصف (الآخر فيحكم) كما عرفت (للأعدل) شهودا، فإن تساويا (فالأكثر فإن تساويا) سقطا و (أقرع، ويقضى للخارج) بالقرعة (مع يمينه، فإن امتنع) منها (حلف الآخر فإن نكلا قسم) النصف (بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع) وسيأتي احتمال عدم التساقط بل يعمل البينتان ويقتسمان النصف بينهما ويحتمل إعمال الخارج منهما بالقرعة من غير يمين. وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام): في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال (عليه السلام): قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما (2). ونحوه مرسل عبد الله بن مغيرة عنه (عليه السلام) (3).
(ويحتمل) على تقديري ثبوت أيديهما عليها وخروجهما عنها، ما قاله أبو