للخياطة (فإنه يستصحب ذلك معه) فإن اعترف الخياط أو أظهر أنه لم يدعه للخياطة ولم يكن ما يدعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنه بيده. (ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره) الذي دعاه للخياطة، نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين.
(وراكب الدابة أولى من قابض لجامها) لأنه أقوى يدا. وفي التذكرة:
لبعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها وإمكان أخذ اللجام من صاحبها (1).
خلافا للشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) في وجه فسوى بينهما وقسمها بينهما بالسوية، لثبوت اليد لهما.
(وصاحب الحمل) على جمل مثلا (أولى) من غيره بلا خلاف كما في المبسوط (4) لأنه كالركوب، ولكن لو تنازع هو والآخذ بالزمان أتى فيه الخلاف.
(والسرج لصاحب الدابة دون الراكب) وإن كان تحت تصرفه، لقضاء العادة بأن من له دابة فله سرج، بخلاف من ليس له دابة. وفيه نظر.
(والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة) لأنه في تصرفه، ولا قضاء للعادة بكون الحمل لصاحب الدابة.
(ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد) التي عليه (فهي لصاحب العبد، لأن يد العبد عليها) ويده يد مولاه.
(ولو تنازع صاحب الثياب) التي على العبد (وآخر في العبد تساويا) بلا خلاف - كما في المبسوط (5) - ولا يترجح صاحب الثياب بلبس العبد لها وانتفاعه بها (لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه) بخلاف الحمل على الجمل فإن صاحبه المنتفع به. قال في التذكرة: ولأن الحمل لا يجوز أن يحمله على الجمل إلا بحق، ويجوز أن يجبر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عريانا وبذله (6).