ابنته إذا هلكت عند زوجها أنه قد أعارها جميع متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضه؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعاه بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله ما الحكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ القول قول أبيها في الحالين مع يمينه أنه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقته على وجه (1) انتهى.
وعندي أنه لا إشكال في الخبر، ولا مخالفة فيه للأصول، وأن المراد ادعاء الأب فيما جهزها به، وعلم أنها نقلته من بيت أبيها وأنه الذي أعطاها، فحينئذ إذا ادعى أنه أعارها فالقول قوله، لأن الأصل عدم انتقال الملك. والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر، لجريان العادة بنقل المتاع والخدم من بيت الأب. وقريب منه ما في التحرير من الحمل (2) على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها (3).
(وكذا البحث لو تنازعا) أي الأب والبنت (في بعضه) أي بعض ما بيدها.
(ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشه) أي ما فيه من الآلات (حكم لكل بآلة صناعته) مع يمينه، للظاهر، كما كان يحكم بما للرجال للزوج وبما للنساء للمرأة. وذكر ذلك في التحرير على الاحتمال (4).
(ولو اختلف المؤجر) للدار (والمستأجر في شيء في الدار، فإن كان منقولا) كالأثاث (فهو للمستأجر) مع يمينه لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الأقمشة (وإلا فللمؤجر) مع يمينه (كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة) وبالجملة ما يتبع الدار في البيع. ولو أشكل الحال كالباب المقلوع والرفوف المستعارة فالوجه كما في التحرير أنه للمستأجر، لأن يده عليه (5).
(ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط) إذا اعترف صاحب الدار أنه دعاه ليخيط له ثوبا ولم يكن هو أيضا خياطا، وهذا مفهوم من غيره (لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله)