أموالهم على التمام والكمال، فقد أخذوا ما لم يكن لهم، بل الواجب تسليم مال من لم يأذن بالخلط على الكمال، ويدخل النقصان والخسران على الباقين، فلما أخذوا المال، رجع صاحب المال الذي لم يأذن بالخلط، على المضارب المفرط بالخلط، بجميع ماله ورجع المضارب على من أخذ المال بقدر ما غرم.
وقوله في الخبر: يخلطها بماله ويتجر بها، المعنى فيه خلطها بماله، واتجر بها، وإن كان أتى به بلفظ الاستقبال، فقد يأتي المستقبل بمعنى الماضي والماضي بمعنى المستقبل (1) وهذا كثير في كلام العرب والقرآن، قال الله تعالى: " ونادى أصحاب الأعراف " (2) معناه وينادي، وقال الشاعر:
وانضخ جوانب قبره بدمائها * فلقد يكون اخادم ودبايح معناه فلقد كان، بغير شك، هذا فقه الحديث.
محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك، المرأة تموت، فيدعي أبوها، أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع، وخدم، أيقبل دعواه بلا بينة، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة (3).
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: أول ما أقول في هذا الحديث، أنه خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، وفيه ما يضعفه، وهو أن الكاتب الراوي للحديث، ما سمع الإمام يقول هذا، ولا شهد عنده شهود، أنه قاله، وأفتى به، ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب، فقد يزور على الخطوط، ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي، دون ما يجده بخطه، بغير خلاف، من محصل ضابط لأصول الفقه.
ولقد شاهدت جميعة من متفقهة أصحابنا، المقلدين لسواد الكتب،