وجودة تحصيل، ومن ليس لهم ذلك، من شدة عقول، يعني هو عاقل، إلا أنه ليس بكامل العقل، جميع هذا ذكره شيخنا في مبسوطه (1)، ولا أرى به بأسا.
وإذا شهد عنده من يتعتع في شهادته، أو يتلعثم، يعني يتعتع، قال الجوهري صاحب كتاب الصحاح: التعتعة في الكلام: التردد فيه، من حصر أوعي، وقال أيضا قال أبو زيد: (2) تلعثم الرجل في الأمر: إذا تمكث فيه، وتأنى فلا يسدده (3).
أو لا يترك أحدا يلقنه، بل يتمهل عليه، حتى يفرغ من شهادته فإذا فرغ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى، قبلها، وحكم بها، وإلا طرحها.
ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم (4) في قبول الشهادة، ينبغي له أن يفرق بين الشهود، ويستدعي واحدا واحدا، ويسمع شهادته، ويثبتها عنده، ويقيمه، ويحضر الآخر، فيسمع شهادته، ويثبتها، ثم يقابل بين الشهادات فإن اتفقت، قابلها مع دعوى المدعي، فإن وافقتها، حكم بها بعد سؤال صاحب الحق، على ما قدمناه، وإن اختلفت، طرحها، ولم يلتفت إليها، وكذلك إن اتفقت، غير أنها لم توافق الدعوى، طرحها أيضا، ولم يعمل بها، وهذا حكم (5) سائر في جميع الأحكام والحقوق، من الديون، والأملاك، والعقود، والدماء، والفروج، والقصاص، والشجاج، فإن الأحوط فيها أجمع، أن يفرق بين الشهود، وإن جمع بينهم، وسمع شهادتهم، لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم، ولا موجبا الحكم بخلافها، غير أن الأحوط ما قدمناه.
ومن شهد عنده شاهدان عدلان، على أن حقا ما لزيد (6) وجاء آخران، فشهدا أن ذلك الحق لعمرو، فإن كانت أيديهما خارجتين (7) منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا،