واحدة، لأنه ملك مجتمع بدليل أنه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه بما بقي، وأصل هذا وجوازه على الشفعة، فكلما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع، وكل ما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاوره كانت أملاكا متفرقة (1).
(ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة إجبار) وفاقا للشيخ (2) والمحقق (3) (لتعددها) عرفا وحسا (ولقصد (4) كل واحد بالسكنى منفردا) بخلاف بيوت دار واحدة، فهو الفارق. واختار الإجبار في الإرشاد (5) لما عرفت من تبعية البناء للأرض وهي هنا واحدة، والدكاكين كبيوت الدار.
(ولو اشترك) بينهما (الزرع والأرض فطلب) أحدهما (قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع) حيث لا رد ولا ضرر (لأن الزرع كالمتاع) الموضوع فيها فليس جزءا منها ولا تابعا كالبناء والشجر.
(ولو طلب قسمة الزرع) خاصة (أجبر على رأي) وفاقا للمحقق (6) وخلافا للشيخ قال: لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن (7). قال المحقق: وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة (8).
قلت: وكان كلام الشيخ مبني على الاحتياط والغالب، ولذا قال القاضي: إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسم مثله أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل (9) انتهى. إلا أن كلامه في صلح المبسوط مشعر بعدم الصحة وعدم إمكان التعديل، لقوله: قطع نصفه لا يمكن، فإن لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه (10).
(أما لو كان) الزرع (بذرا لم يظهر فإن قسمته لا تصح) للجهل