على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى وهي على قسمين.
الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك.
فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل كل واحدة الرغيفين أو يقول لعبديه إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته ولبس ثوبه وتقلد سيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليه العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ذكره المصنف في المغني.
ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه إن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منها زيدا وعمرا.
القسم الثاني أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول والثاني في المسألة خلاف.
والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ذكر ذلك بن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة.
وتقدم من مسائل القاعدة في باب مسح الخفين والوقف والربا والرهن وغيره.