ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة.
تنبيهان أحدهما ظاهر كلام بن حامد أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني.
وصرح الناظم في حكاية قول بن حامد أنها بوضع الحمل الثاني تطلق وتنقضي به العدة وصرح به في الرعايتين وغيرهما.
وهو يدل على ضعف هذا القول لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا يعايى بها.
فيقال على أصلنا طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه.
ويعايى بها من وجه آخر.
فيقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه.
وقد يقال عدة بعد الطلاق تسبق البينونة فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة أو حكما.
وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول بن حامد تطلق الثالثة لقرب زمان البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها زمانها ذكر ذلك في النكت.
الثاني قوله فولدت ذكرا ثم أنثى.
احترازا مما إذا ولدتهما معا فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه بلا نزاع أعلمه غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن تبعه.
ومراده أيضا أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة فلا يمكن أن تحبل بولد بعد ولد قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به الوجهان إلا أن يقول لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث.