وإن شهد النساء بما قالت طلقت ذكره القاضي وأصحابه وقالوا هذا ظاهر كلامه.
قال في القواعد المشهور الوقوع وجزم به القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو جعفر وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون.
وقيل تطلق إذا كان مثلها يلد ذكره في الرعاية.
وقال في المحرر ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين لم تطلق على الصحيح من المذهب.
وذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني.
وقدمه في الفروع وغيره وجزم به القاضي في المجرد وغيره.
وقيل تطلق واختاره بن عبدوس في تذكرته والسامري.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال المجد في شرحه عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة.
وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة روايتين.
الثانية لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا وإن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا تطلق على الصحيح من المذهب.