قال في الفروع لها ذلك على الأصح فيهما.
وقدمه في المحرر والنظم والمغني والشرح ونصراه.
وقيل ليس لها ذلك.
قال في الرعايتين ليس لها ذلك في الأصح فيهما.
وجزم به في الحاوي الصغير.
فعلى هذا القول خيارها على الفور وقدمه في الرعايتين.
وقيل على التراخي وهو المذهب.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وأطلقهما في الحاوي.
وظاهر المحرر أنه كخيار العيب.
وقال في الرعاية الكبرى بل بعد ثلاثة أيام وهو أولى فإن حصل في الرابع نفقة فلا فسخ بما مضى وإن حصلت في الثالث فهل يفسخ في الخامس أو السادس يحتمل وجهين.
قال وإن مضى يومان ووجد نفقة الثالث ثم أعسر في الرابع فهل يستأنف المدة يحتمل وجهين انتهى.
واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أنها لو تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها.
قال ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم.
قال في الفروع كذا قال.
الثالثة لو قدر على التكسب أجبر عليه على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب.
وقال في الترغيب أجبر على الأصح.