وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.
وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم.
والرواية الثانية لا تجب.
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق.
وقطع به جماعة من الأصحاب منهم ابن منجا في شرحه والقاضي نقله عنه في القواعد.
قال الزركشي لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وفرق القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة انتهى.
وهي الطريقة الثانية.
والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما.
الثاني مفهوم كلامه أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح.
فائدتان إحداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في المسألة الأولى قاله في الترغيب.