قال ابن منجا هذا المذهب وصرحوا بالعتيق.
وعنه أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم.
فلا تجب على العمة والخالة ونحوها.
فعليها هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والحاوي والزركشي.
إحداهما يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر.
قدمه في الفروع وغيره.
واختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم.
والأخرى يشترط ذلك في الجملة.
لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد.
وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر.
فعلى هذا من له بن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منهما النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها.
وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة تلزم الجد دون الأخ.
قال المصنف وهو الظاهر.
وقال في البلغة والترغيب لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر فيه ثلاثة أوجه.
الثالث إن كان من عمودي النسب وجب وإلا فلا انتهى.
وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي.
فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة.
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب.