وقدمه في الفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب.
وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال.
قال الزركشي نقل بن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور.
وذكر بن البنا وجها أنه يؤجل ثلاثا.
وقيل إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ.
فعلى القول بعدم الفسخ يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به.
فائدة إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها قدمه في الفروع وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وقالا في النفقة ولا تجد من يدينها عليه.
وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع.
ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع.
وقال في الترغيب هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم.
فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب.
وقيل ظاهرا.
وفي الترغيب ينفذ مع تعذره.
وقال في الرعاية وإن تعذر إذنه مطلقا.
وقيل هذه الفرقة طلاق.
فعلى هذا يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم.
جزم به في التبصرة والرعاية والوجيز وغيرهم.