فائدتان إحداهما لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل لم يصح البيع عند المصنف لجهل المدة الباقية إلى الوضع وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى.
وقال المجد قياس المذهب الصحة وهو الصواب.
وتقدمت المسألة قريبا في باب الإجارة.
الثانية نقل الكحال في أم الولد الحامل تنفق من مال حملها.
ونقل جعفر تنفق من جميع المال.
وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد.
قال في الرعايتين ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من حق ولدها على روايتين.
وقال في القاعدة الرابعة والثمانين في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات.
إحداها لا نفقة لها نقلها حنبل وابن بختان.
والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال.
والثالثة إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار ينفق عليها من نصيب ولدها نقلها جعفر بن محمد.
قال وهي مشكلة جدا وبين معناها.
واستشكل المجد الرواية الثانية فقال الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط.
ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك.