هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها.
اختاره في الإرشاد وهو ضعيف.
وقال في الرعاية لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها.
وقال في الانتصار الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت.
وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي.
قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب.
فوائد.
الأولى لو استدانت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم.
وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع.
وقال ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى.
الثانية لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح.
وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز.
وعنه لا يرجع عليها.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.
الثالثة لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.