وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والهادي والمحرر والشرح والفروع.
إحداهما هي للحمل وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في القواعد الفقهية أصحهما أنها للحمل.
قال الزركشي هي أشهرهما.
واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه.
وقدمه بن رزين في شرحه.
والرواية الثانية هي لها من أجله صححه في التصحيح واختاره بن عقيل وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له بأجرة.
تنبيه لهذا الخلاف.
فوائد كثيرة.
منها لو كان أحد الزوجين رقيقا.
فعلى المذهب لا تجب لأنه إن كان هو الرقيق فلا تجب عليه نفقة أقاربه وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه.
وعلى الثانية تجب على العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه بن المنذر إجماعا.
وقال في الهداية على سيده وتابعه في المذهب.
ومنها لو نشزت المرأة.