فعلى المذهب تجب.
وعلى الثانية لا تجب.
ومنها لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد.
فعلى المذهب تجب.
وعلى الثانية لا تجب.
قال في القواعد إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائة فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتقدم ذلك.
ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
وقال في الترغيب والبلغة إذا حملت الموطوءة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا قلنا تجب لحمل المبتوتة.
وهل لها على الزوج نفقة ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة فنعم وإن طاوعته تظنه زوجها فلا نفقة.
فائدة الفسخ لعيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي وابن عقيل وقاله الزركشي.
وعند القاضي هو كصحيح واختاره المصنف.
قال في الفروع وهو أظهر.
قال في الرعاية الكبرى وإن دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى.
ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه.
إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ.
فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج.
وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب