واختاره القاضي في خلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصنف والشارح.
قال ابن منجا في شرحه وهذا أولى.
قال في البلغة والرعايتين والحاوي ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين.
والرواية الثانية لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه صححه في التصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز.
فائدة وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر.
قال في الرعايتين والحاوي آخر الباب ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه تضرب له مدة الإيلاء.
ذكره بن رجب في تزويج أمهات الأولاد.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو تركه من غير مضارة أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف وهو صحيح وهو المذهب وقطع به الأكثر.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار تضرب له المدة.
وذكر في آخر كلامه أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه كالعنين.
قال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد وسواء كان مع عجزه أو قدرته.
وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة.