من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة.
فائدتان إحداهما لو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول.
ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته فأنكر الإصابة حلت للأول على الصحيح من المذهب.
وقيل لا تحل قاله في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم بعد ما تقدم.
وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها انتهوا.
قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى وهذان الفرعان مشكلان جدا.
الثانية مثل ذلك في الحكم لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها كان له تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يثبت عتقه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله لا سيما إن كان الزوج لا يعرف.