قوله (وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر موليا).
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره.
وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار موليا.
جزم به في الهداية والمذهب والتبصرة وقدمه في المستوعب.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن).
فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه.
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة إذا قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في القواعد.
قال وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى.
وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن.